Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61923 بتاريخ 08/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب المرفوع من وكيل الدولة العام عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري أوجبه القانون، ويترتب عن الإخلال به عدم قبول الطعن شكلا لارتباطه بضمان حق الدفاع.
- عندما يباشر وكيل الدولة العام الطعن بالتعقيب فإن احترام إجراء الإعلام يبقى لازما بذات القوة القانونية، ويُرتّب المشرّع على مخالفته جزاء سقوط الحق في الطعن.
- جزاء سقوط الحق في الطعن عند عدم الإعلام يجد أساسه في حماية المصلحة الشرعية للمتهم في الاستعداد للدفاع عن مصالحه، بما يجعل الإجراء شرطا لقبول الطعن لا مجرد شكلية.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م .ا . ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.