Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51186 بتاريخ 03 أكتوبر 2018 : تفاوض تجاري – مفهوم التفاوض على العقد - ذمة مالية - مبدأ الفصل بين الذمم الماليّة
Principe juridique
- إنّ التفاوض التجاري هو مجرّد عمل تحضيري لا ينتج عنه أي التزام تعاقدي تجاه الشركة الأم إلاّ الالتزام بالقيام بالتفاوض حسب قواعد حسن النيّة واحترام واجب الوفاء في المعاملات. تكون بذلك قد خرقت معنى الفصول 4، 461 و 476 من مجلّة الشركات التجاريّة محكمة الاستئناف التي اعتبرت أنّه في حالة عجز إحدى الشركات الفرعيّة يمكن مطالبة الشركة الأم بالخلاص وذلك في تناقض تام مع مبدأ الفصل ما بين الذمم الماليّة
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.