L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3059/2005 · 28/04/2005

حول إيداع التصريح بالوجود لتعاطي نشاط محاسب

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية  إدارة التنسيق والمتابعة  مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول إيداع التصريح بالوجود لتعاطي نشاط محاسب . المرجع : - المذكرة عدد 9832 بتاريخ 14 أكتوبر 2002. - المذكرة عدد 8641 بتاريخ غرة نوفمبر 2004. وب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.