L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 8641/2004 · 01/11/2004

حول إيداع التصريح بالوجود لتعاطي نشاط محاسب

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية  إدارة التنسيق والمتابعة مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول إيداع التصريح بالوجود لتعاطي نشاط محاسب المرجع: المذكرة عدد 9832 بتاريخ 14 أكتوبر 2002. وبعد, عملا بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرّخ في 04 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.