L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3663/2004 · 29/04/2004

حول التصريح بالوجود لممارسة نشاط العرافين و الحكماء الروحانيين

الجمهورية التونسية  ‏وزارة المالية  الإدارة العامه للمراقبه الجبائية إدارة التنسيق والمتابعه مذكرة إلى  ‏السّادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات وأمناء المال الجهويّين الموضوع: حول التصريح بالوجود لممارسة نشاط العرافين والحكماء الروحانيين. وبعد,لقد تم بمقتضى المذكرة عدد 7683 بتاريخ 08 ديسمبر 1995 تمكين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.