L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3132/2014 · 08/05/2014

حول معاينة المخالفات المتعلقة بالبيع و الشراء دون فاتروة

 مذكرة إلى  السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات والسادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول معابنة المخالفات المتعلقة بالبيع والشراء دون فاتورة. المرجع: الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. نص الفصل 59 مكرر من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.