L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2005/3252 · 31/10/2005

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 3252 مؤرخ في 31 أكتوبر 2005 صدر برئاسة السيد رؤوف المراكشي

قرار تعقيبي مدني عدد 3252 مؤرخ في 31 أكتوبر 2005 صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي المادة : إجتماعي. المراجع : الفصل 14 من م.ش. والفصل 55 من الإتفاقية المشتركة للبناء والأشغال العامة. المفاتيح : عفد شغل محدد المدة، حضيرةن إنتهاء الأشغال، إنهاء علاقة الشغل. المبدأ : طالما لم يدل المؤجر بما يفيد إعلام الأجير كتابة بانتدابه للقي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.