قرار تعقيبي مدني عدد 3252
مؤرخ في 31 أكتوبر 2005
صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 14 من م.ش. والفصل 55 من الإتفاقية المشتركة للبناء والأشغال العامة.
المفاتيح : عفد شغل محدد المدة، حضيرةن إنتهاء الأشغال، إنهاء علاقة الشغل.
المبدأ :
طالما لم يدل المؤجر بما يفيد إعلام الأجير كتابة بانتدابه للقي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.