قرار تعقيبي مدني عدد 3195
مؤرخ في 24 أكتوبر 2005
صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 6 من م.ش.
المفاتيح : عقد شغل، محدد المدة، إنهاء، طرد تعسفي.
المبدأ :
لا مجال لإعتبار العقد محدد المدة طبقا لإرادة الطرفين المخالفة لإرادة المشرع إذا تبين أنه مضى أكثر من أربع سنوات على عقد انتداب العامل عند تجد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.