L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2005/3195 · 24/10/2005

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 3195 مؤرخ في 24 أكتوبر 2005 : طرد تعسفي - إنهاء عقد شغل

قرار تعقيبي مدني عدد 3195 مؤرخ في 24 أكتوبر 2005 صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي المادة : إجتماعي. المراجع : الفصل 6 من م.ش. المفاتيح : عقد شغل، محدد المدة، إنهاء، طرد تعسفي. المبدأ : لا مجال لإعتبار العقد محدد المدة طبقا لإرادة الطرفين المخالفة لإرادة المشرع إذا تبين أنه مضى أكثر من أربع سنوات على عقد انتداب العامل عند تجد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.