L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2007/12473 · 29/10/2007

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 12473 مؤرخ في 29 أكتوبر 2007 صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي

 قرار تعقيبي مدني عدد 12473 مؤرخ في 29 أكتوبر 2007 صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي المادة : إجتماعي. المراجع : الفصول 14،  22، 23، 23 مكرر، 31 و207 من مجلة الشغل والفصل 20 من الإتفاقية المشتركة الإطارية. المبدأ: * إن الإستقالة (وهو الإستعفاء) لا يمكن أن تنتج إلا عن طلب كتابي من طرف العامل مبرزا فيه إرادته دون لبس ولا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.