قرار تعقيبي مدني عدد 12473
مؤرخ في 29 أكتوبر 2007
صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصول 14، 22، 23، 23 مكرر، 31 و207 من مجلة الشغل والفصل 20 من الإتفاقية المشتركة الإطارية.
المبدأ:
* إن الإستقالة (وهو الإستعفاء) لا يمكن أن تنتج إلا عن طلب كتابي من طرف العامل مبرزا فيه إرادته دون لبس ولا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.