قرار تعقيبي مدني عدد 8961
مؤرخ في 02 فيفري 2006
صدر برئاسة السيد عامر بورورو
المادة : إجتماعي.
المراجع :الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996.
المفاتيح : الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية ، مادة الجرايات، تعويض، إختصاص، محكمة إدارية، محاكم عدلية.
المبدأ:
تختص المحكمة الإدارية بالنزاعات الناشئة بين ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.