L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2006/8961 · 02/02/2006

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 8691 مؤرخ في 2 فيفري 2006 صدر برئاسة السيد عامر بورورو

قرار تعقيبي مدني عدد 8961 مؤرخ في 02 فيفري 2006 صدر برئاسة السيد عامر بورورو المادة : إجتماعي. المراجع :الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996. المفاتيح : الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية ، مادة الجرايات، تعويض، إختصاص، محكمة إدارية، محاكم عدلية. المبدأ: تختص المحكمة الإدارية بالنزاعات الناشئة بين ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.