قرار تعقيبي مدني عدد 11530
مؤرخ في 03 نوفمبر 2007
صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصلان 15 و 147 من مجلة الشغل .
المفاتيح : عقد شغل، مؤجر،مساهمات، سقوط الحق، نهاية العلاقة الشغلية.
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة في 23 جانفي 2007 من طرف الأستاذ ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.