L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2007/11530 · 03/11/2007

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 11530 مؤرخ في 03 نوفمبر 2007 : المنح والغرامات المستوجبة طبق قانون الشغل إثر الطرد

قرار تعقيبي مدني عدد 11530 مؤرخ في 03 نوفمبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف المادة : إجتماعي. المراجع : الفصلان 15 و 147 من مجلة الشغل . المفاتيح : عقد شغل، مؤجر،مساهمات، سقوط الحق، نهاية العلاقة الشغلية. أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة في 23 جانفي 2007 من طرف الأستاذ ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.