L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2007/11303 · 07/04/2007

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 11303 مؤرخ في 07 أفريل 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 11303 مؤرخ في 07 أفريل 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف المادة : إجتماعي. المراجع : الفصل 14 من مجلة الشغل  المفاتيح : طرد تعسفي ، سبب حقيقي و جدي ، تقدير محكمة الموضوع، خطأ غير ثابت. المبدأ: إن تمسك المؤجر بارتكاب الأجير لخطأ جسيم يبرر طرده ثم دعوته في تاريخ لاحق لإبرام عقد شغل جديد ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.