قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 11303
مؤرخ في 07 أفريل 2007
صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 14 من مجلة الشغل
المفاتيح : طرد تعسفي ، سبب حقيقي و جدي ، تقدير محكمة الموضوع، خطأ غير ثابت.
المبدأ:
إن تمسك المؤجر بارتكاب الأجير لخطأ جسيم يبرر طرده ثم دعوته في تاريخ لاحق لإبرام عقد شغل جديد ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.