L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2007/10662 · 08/10/2007

قرار تعقيبي مدني عدد 10662 مؤرخ في 08 أكتوبر 2007 : إنقطاع العلاقة الشغلية - توقف المؤجّر عن خلاص العامل

قرار تعقيبي مدني عدد 10662 مؤرخ في 08 أكتوبر 2007 صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي المادة : إجتماعي. المراجع : الفصول 14، 14 مكرر، 22 ، 23 و23 مكرر من مجلة الشغل. المفاتيح : طرد تعسفي، إنقطاع العلاقة الشغلية ، عدم خلاص الأجر، تعويض. المبدأ : طالما أنه لا خلاف بين الطرفين بشأن إنقطاع العلاقة الشغلية وتوقف المؤجّ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.