L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2003/25005 · 04/11/2003

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 25005 مؤرخ في 04 نوفمبر 2003 صدر برئاسة السيدة ناجية بالحاج علي

فرار تعقيبي مدني عدد 25005 مؤرخ في 4 نوفمبر 2003 صدر برئاسة السيدة ناجبة بلحاج علي المادة ‏ : اجتماعي.  المراجع : الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994. المفاتيح : مرض مهني، تقرير طبي، انتفاء الرابطة السببية بين المرض والعمل. المبدأ : إن العبرة في وجود المرض المهني من عدمه لا تقوم إلا بتوفر الرابطة السببية بين المرض&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.