L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2005/860 · 20/10/2005

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 860 مؤرخ في 20 أكتوبر 2005 صدر برئاسة السيد بالقاسم كريد

قرار تعقيبي مدني عدد مؤرخ في 20 أكتوبر 2005 صدر برئاسة السيد بلقاسم كريد المادة : إجتماعي. المراجع : الفصلان 72 و88 من قانون فواجع الشغل القديم المؤرخ في 1957/12/11. المفاتيح : مرض مهني، حادث شغل، وفاة، خلف عام، مراجعة التعويض، مدة السقوط. المبدأ : إن عبارة الحادث الواردة بالفصل 72 من قانون فواجع الشغل القديم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.