قرار تعقيبي مدني عدد مؤرخ في 20 أكتوبر 2005 صدر برئاسة السيد بلقاسم كريد
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصلان 72 و88 من قانون فواجع الشغل القديم المؤرخ في 1957/12/11.
المفاتيح : مرض مهني، حادث شغل، وفاة، خلف عام، مراجعة التعويض، مدة السقوط.
المبدأ :
إن عبارة الحادث الواردة بالفصل 72 من قانون فواجع الشغل القديم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.