L
lois.tn
Retour
Note Interne En vigueur N I 37/1999 · 25/05/1999

مذكرة عمل عدد 37 لسنة 1999 : تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام  القانوني للضمان الاجتماعي

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  الإدارة العامة  مذكرة عمل عدد 99/37 الموضوع : تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي . المراجع: - القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 و المتعلق بمجلة تشجيع الاستثمارات.  - الأوامر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.