L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 5/2021 · 12/03/2021

منشور عدد 5 لسنة 2021 مؤرخ في 12 مارس 2021 حول الأعباء المثقلة على المؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان مصاريف راجعة للوزارات، أو الجمعيات، أو المنظمات، أو أي هياكل أخرى عمومية أو خاصة

من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوع: حول الأعباء المثقلة على المؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان مصاريف راجعة للوزارات، أو الجمعيات، أو المنظمات، أو أي هياكل أخرى عمومية أو خاصة المراجع: - القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.