L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 10/2021 · 29/12/2021

منشور عدد 10 لسنة 2021 بتاريخ 29 سبتمبر 2021 حول المصادقة على ميزانية المجالس الجهورية لسنة 2022

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون المحلية و البيئة  الإدارة العامة للموارد و حوكمة المالية المحلية  من وزير الشؤون المحلية بالنيابة  إلى السادة الولاة ورؤساء المجالس الجهورية  الموضوع: حول المصادقة على ميزانية المجالس الجهورية لسنة 2022. المرجع: منشور عدد 12 بتاريخ 19 جويلية 2019 وبعد، في إطار مرافقة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.