الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
الإدارة العامة للموارد و حوكمة المالية المحلية
من وزير الشؤون المحلية بالنيابة
إلى
السادة الولاة ورؤساء المجالس الجهورية
الموضوع: حول المصادقة على ميزانية المجالس الجهورية لسنة 2022.
المرجع: منشور عدد 12 بتاريخ 19 جويلية 2019
وبعد، في إطار مرافقة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.