الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
منشور عدد 24
من رئاسة الحكومة
إلى
السيدات و السادة الوزراء و الولاة و رؤساء الجماعات المحلية
و المديرين العامين و الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات و المنشآت العمومية
ورؤساء الهيئات العمومية
الموضوع: حول تمكين الأعوان العموميين من عطلة الاستراحة السنوية خل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.