L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 24/2022 · 24/11/2022

منشور عدد 24 لسنة 2022 مؤرخ في 24 نوفمبر 2022 حول تمكين الأعوان العموميين من عطلة الاستراحة السنوية خلال مدة حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

الجمهورية التونسية  رئاسة الحكومة  منشور عدد 24  من رئاسة الحكومة إلى السيدات و السادة الوزراء و الولاة و رؤساء الجماعات المحلية  و المديرين العامين و الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات و المنشآت العمومية  ورؤساء الهيئات العمومية  الموضوع: حول تمكين الأعوان العموميين من عطلة الاستراحة السنوية خل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.