Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقرار تعقيبي مدني عدد 16650 مؤرخ في 26 جانفي 2008 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصلان 201 و 225 من مجلة الشغل.
المفاتيح : إستئناف شغلي، إستدعاء، طريقة إدارية، الحضور بالجلسة .
المبدأ :
لا مجال للتمسك بوجوب إستدعاء من لم يحضر من الطرفين بالطريقة الإدارية ما دامت أحكام الفصل 225 من م.ش تجيز للخصو
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.