قرار تعقيبي مدني عدد 16650 مؤرخ في 26 جانفي 2008 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصلان 201 و 225 من مجلة الشغل.
المفاتيح : إستئناف شغلي، إستدعاء، طريقة إدارية، الحضور بالجلسة .
المبدأ :
لا مجال للتمسك بوجوب إستدعاء من لم يحضر من الطرفين بالطريقة الإدارية ما دامت أحكام الفصل 225 من م.ش تجيز للخصو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.