L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2008/16271 · 19/01/2008

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 16271 مؤرخ في 19 جانفي 2008 صدر برئاسة السيد حميدة العريف

قرار تعقيبي مدني عدد 16271 مؤرخ في 19 جانفي 2008 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف المادة : إجتماعي. المراجع : الفصول 6، 134-2 ، و134-3 من مجلة الشغل. المفاتيح : علاقة شغلية، تبعية، تنفيذ العمل، أجر. مؤجر حقيقي، مؤتمن عدلي. المبدأ: * يشترط لفيام العلاقة الشغلية توفر عنصر التبعية ويعني بذلك الإدارة والإشراف المباشر من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.