قرار تعقيبي مدني عدد 16271 مؤرخ في 19 جانفي 2008 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصول 6، 134-2 ، و134-3 من مجلة الشغل.
المفاتيح : علاقة شغلية، تبعية، تنفيذ العمل، أجر. مؤجر حقيقي، مؤتمن عدلي.
المبدأ:
* يشترط لفيام العلاقة الشغلية توفر عنصر التبعية ويعني بذلك الإدارة والإشراف المباشر من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.