L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2003/26672 · 15/12/2003

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 26672 مؤرخ في15 ديسمبر 2003 صدر برئاسة السيد رؤوف المراكشي

قرار تعقيبي مدني عدد 26672  مؤرخ في 15 ديسمبر 2003  صدر برئاسة السيد رؤوف المراكشي المادة : اجتماعي. المراجع : الفصول 14 و14 مكرر و22 و23  و23 مكرر و120 من مجلة الشغل. المفاتيح : علاقة شغلية، خلاف شغلي، إضراب، ضد عن العمل، مجموعة من العملة، عدم اختصاص دائرة الشغل. المبدأ : طالما ثبت م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.