قرار تعقيبي مدني عدد 18275 مؤرخ في 06 أكتوبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 11 مكرر من الملحق التعديلي عدد 2 للإتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود والفصل 15 من مجلة الشغل.
المفاتيح : تغيير الوضعية القانونية للمؤجر، محطة تزويد وقود، ملحق تعديلي، إتفاقية قطاعية.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.