Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقرار تعقيبي مدني عدد 18275 مؤرخ في 06 أكتوبر 2007 صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 11 مكرر من الملحق التعديلي عدد 2 للإتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود والفصل 15 من مجلة الشغل.
المفاتيح : تغيير الوضعية القانونية للمؤجر، محطة تزويد وقود، ملحق تعديلي، إتفاقية قطاعية.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.