L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 45/2001 · 05/09/2001

مذكرة عمل عدد 45 لسنة 2001 : مبلغ مقياسي النظام التكميلي للجرايات

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  مذكرة عمل عدد 2001/45 الموضوع : مبلغ مقياسي النظام التكميلي للجرايات . المراجع : - تراتيب النظام التكميلي لجرايات الشيخوخة والعجز والبقاء بقيد الحياة بعد وفاة منتفع بجراية ، المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية بتاريخ 18 نوفمبر 1978 كم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.