L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2007/13014 · 01/12/2007

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 13014 مؤرخ في 01 ديسمبر 2007 : يد عاملة أجنبية ( عامل أجنبي ) - تعويض - عقوبة جزائية - بطلان العقد - إسترداد ما دفع بغير وجه قانوني

  المادة : إجتماعي. المراجع : الفصول 258 وما بعده من مجلة الشغل والفصل 77 من مجلة الإلتزامات والعقود. المفاتيح : يد عاملة أجنبية (عامل أجنبي) ، تعويض، عقوبة جزائية، بطلان العقد، إسترداد ما دفع بغير وجه قانوني. المبدأ :  * إن تشغيل عامل أجنبي يخضع إلى تراتيب خاصة يستوجب عدم إحترامها التعويض لهذا الأجير عن مقابل نشاطه في نطاق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.