المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصول 258 وما بعده من مجلة الشغل والفصل 77 من مجلة الإلتزامات والعقود.
المفاتيح : يد عاملة أجنبية (عامل أجنبي) ، تعويض، عقوبة جزائية، بطلان العقد، إسترداد ما دفع بغير وجه قانوني.
المبدأ :
* إن تشغيل عامل أجنبي يخضع إلى تراتيب خاصة يستوجب عدم إحترامها التعويض لهذا الأجير عن مقابل نشاطه في نطاق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.