L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 26/2001 · 08/05/2001

مذكرة عمل عدد 26 لسنة 2001 :حول أثار الاعتراض على بطاقات الالزام من طرف المدينين بعنوان مساهمات الضمان الاجتماعي

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  إدارة الاستخلاص والمراقبة  مذكرة عمل عدد 26 /2001  الموضوع : حول أثار الإعتراض على بطاقات الإلزام من طرف المدينين بعنوان مساهمات الضمان الإجتماعي  المرجع : الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.