Cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité des micro entreprises créées dans le cadre des programmes nationaux d'incitation des diplômés de l'enseignement supérieur dans le domaine des services environnementaux
كــراس الـشـروط المتعلق بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في اطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال الخدمات البيئية
Cahier des charges / 2018·8 octobre 2018·JORT n° 85 du 23 octobre 2018
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعريف
يقصد بالمقاولة الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال الخدمات البيئية على معنى هذا الكراس، كل شخص سواء كان ذاتا مادية أو معنوية تم قبوله نهائيا في إطار البرنامج المذكور يع
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.