L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 23/2001 · 30/04/2001

مذكرة عمل عدد 23 لسنة 2001 : الترفيع في مبلغ الجرايات المسندة في الاطار نظام الأجراء غير الفلاحيين

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  ( إدارة الدراسات)  مذكرة عمل عدد 2001/23 الموضوع : الترفيع في مبلغ الجرايات المسندة في إطار نظام الأجراء غير الفلاحيين .  المراجع : - الأمر عدد 779 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 499 لسنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.