الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: إجابة تكميلية لإجابتي المضمنة بمكتوبي الموجّه لكم تحت عدد ص-2022 - 500-18000-08 بخصوص النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار إتفاقية تحويل ديون إلى مشاريع تنموية
المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 مارس 2022
- مكتوبي عدد ص-2022-
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.