L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 78/2002 · 19/12/2002

مذكرة عمل عدد 78 لسنة 2002  : مبلغ مقياسي النظام التكميلي للجرايات

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  مذكرة عمل عدد 078 / 2002 الموضوع : مبلغ مقياسي النظام التكميلي للجرايات . المراجع : - تراتيب النظام التكميلي لجرايات الشيخوخة والعجز والبقاء بقيد الحياة بعد وفاة منتفع بجراية ، المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية بتاريخ 18 نوفمبر 1978 ك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.