L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 54/2002 · 12/08/2002

مذكرة عمل عدد 54 لسنة 2002: بعث لجان جهوية للاقرار بالامراض المهنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2002/054 الموضوع : بعث لجان جهوية للاقرار بالامراض المهنية المرجع: القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 و المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. المصاحيب :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.