L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 64/2002 · 24/09/2002

مذكرة عمل عدد 64 لسنة 2002 :  تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لتحديد شروط افتتاح الحق في منافع العلاج (الأيواء بالمستشفى و الخدمات الصحية و الاجتماعية)

 وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  (إدارة الدراسات ومراقبة التصرف)  مذكرة عمل  عدد 2002/64 الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لتحديد شروط افتتاح الحق في منافع العلاج الإيواء بالمستشفى و الخدمات الصحية و الإجتماعية).  المراجع&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.