L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 50/2000 · 02/11/2000

مذكرة عمل عدد 50 لسنة 2000 : سحب التغطية الاجتماعية على المتكونين في البرامج التي تساهم في تمويلها الصندوق الوطني للتشغيل 21-21

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  مذكرة عمل عدد 2000/50  الموضوع: سحب التغطية الإجتماعية على المتكونين في البرامج التي يساهم في تمويلها الصندوق الوطني للتشغيل 21-21.  المراجع: * القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 المتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.