L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 60/2002 · 24/09/2002

مذكرة عمل عدد 60 لسنة 2002 : تحيين مذكرات العمل باحتساب إشتراكات الضمان الاجتماعي و منافع التأمينات  الاجتماعية على اثر  الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون

 الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل  عدد 2002/60 الموضوع : تحيين مذكرات العمل المتعلقة باحتساب إشتراكات الضمان الإجتماعي و منافع التأمينات الإجتماعية على إثر الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون.  المراج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.