الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق القومي للضمان الاجتماعي
مذكرة عمل عدد 2000/41
الموضوع : ضبط مبالغ مقاييس النظام التكميلي للجرايات .
المراجع : - تراتيب النظام التكميلي لجرايات الشيخوخة والعجز والبقاء بقيد الحياة بعد وفاة منتفع بجراية ، المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية بتاريخ 18 نوف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.