L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 41/2000 · 07/09/2000

مذكرة عمل عدد 41 لسنة 2000 : ضبط مبالغ مقاييس النظام التكميلي للجرايات

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الاجتماعي   مذكرة عمل عدد 2000/41 الموضوع : ضبط مبالغ مقاييس النظام التكميلي للجرايات . المراجع : - تراتيب النظام التكميلي لجرايات الشيخوخة والعجز والبقاء بقيد الحياة بعد وفاة منتفع بجراية ، المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية بتاريخ 18 نوف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.