L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 28/2002 · 17/05/2002

مذكرة عمل عدد 28 لسنة 2002 : حول عدم مطالبة المنخرطين بنظام العملة غير الأجراء بالمساهمات المتعلقة بالفترات السابقة لتاريخ انخراطهم

الجمهورية التونسية الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  الإدارة العامة  مذكرة عمل عدد 2002/28  الموضوع: حول عدم مطالبة المنخرطين بنظام العملة غير الأجراء بالمساهمات المتعلقة بالفترات السابقة لتاريخ انخراطهم.  في إطار المجهودات الرامية لتجسيم الإجراءات الرئاسية المعلن عنها في غرة م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.