الجمهورية التونسية
الشؤون الإجتماعية
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
الإدارة العامة
مذكرة عمل عدد 2002/28
الموضوع: حول عدم مطالبة المنخرطين بنظام العملة غير الأجراء بالمساهمات المتعلقة بالفترات السابقة لتاريخ انخراطهم.
في إطار المجهودات الرامية لتجسيم الإجراءات الرئاسية المعلن عنها في غرة م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.