الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق القومي للضمان الإجتماعي
الإدارة العامة
مذكرة عمل
عدد 2000/30
الموضوع : إسناد منافع العلاج لفائدة العمال المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية.
المرجع: - الفصلان 07 و 08 من القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 08 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.