L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 30/2000 · 19/07/2000

مذكرة عمل عدد 30 لسنة 2000 : اسناد منافع العلاج لفائدة العمال المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية او فنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  الإدارة العامة  مذكرة عمل  عدد 2000/30 الموضوع : إسناد منافع العلاج لفائدة العمال المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية. المرجع: - الفصلان 07 و 08 من القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 08 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.