L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 24/2000 · 13/07/2000

اسناد المنافع المترتبة عن حوادث الشغل للعملة غير الأجراء المتخلفين عن دفع اشتراكاتهم بعنوان انخراطهم بنظام حوادث الشغل

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الإدارة العامة عدد 2000/24  الموضوع : إسناد المنافع المترتبة عن حوادث الشغل للعملة غير الأجراء المتخلفين عن دفع اشتراكاتهم بعنوان إنخراطهم بنظام حوادث الشغل. المرجع : - القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي. - القا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.