L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 03/2002 · 11/01/2002

مذكرة عمل عدد 3 لسنة 2002 : مبلغ  مقياسي النظام التكميلي للجرايات

مذكرة عمل عدد 03 /2002 الموضوع : مبلغ مقياسي النظام التكميلي للجرايات . المراجع : - تراتيب النظام التكميلي لجرايات الشيخوخة و العجز  و البقاء بقيد الحياة بعد وفاة منتفع بجراية  المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية بتاريخ 18 نوفمبر 1978 كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 27 جانفي 1997. - رسالة السيد وزير الشؤون الاجتماعية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.