مذكرة عمل
عدد 03 /2002
الموضوع : مبلغ مقياسي النظام التكميلي للجرايات .
المراجع : - تراتيب النظام التكميلي لجرايات الشيخوخة و العجز و البقاء بقيد الحياة بعد وفاة منتفع بجراية المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية بتاريخ 18 نوفمبر 1978 كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 27 جانفي 1997.
- رسالة السيد وزير الشؤون الاجتماعية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.