L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 111285/2015 · 21/05/2015

قرار عدد 111285 بتاريخ 21 ماي 2015 : التلاعب بفواتير مشتريات عن طريق تخفيض من القيمة الحقيقية

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضية عدد 111285  تاريخ القرار : 21 ماي 2015  قرار  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي:  المدعية : شركة "*********" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرّها **********،  من جهة،  والمدعى عليهم : -  - شركة ******** في شخص ممثلها القانوني،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.