إن مجلس نُواب الشعب،
باقتراح من لجنة إعداد النظام الداخلي،
وبعد مداولته بتاريخ 11 أفريل 2023 .
قرر ما يلي:
الفصل الأول
تجتمع الجلسة العامة بدعوة من رئيس مجلس نُواب الشعب في الوقت المعين لها، بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة فإنها تنعقد صحيحة بعد انقضاء نصف ساعة من الوقت المحدد على أن لا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.