L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 153038/2015 · 31/12/2015

قرار عدد 153038 بتاريخ 31 ديسمبر 2015 : حول إجراءات توريد مادتي السكر والزيت النباتي

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضية الاستعجالية عدد: 153038  تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2015  قرار استعجالي  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:  الطالب: ********* ممثل تجاري لشركة "****** " الكائن مقرها ********.  من جهة والمطلوبة: وزارة التجارة في شخص ممثلها القانوني الكائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.