L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 163048/2016 · 29/12/2016

قرار عدد 163048 بتاريخ 29 ديسمبر 2016 : ممارسات مخلة بالمنافسة المشروعة في إطار التسويق لمنتوج

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضيّة الإستعجالية عدد: 163048  تاريخ القرار : 29 ديسمبر 2016  قرار استعجالي  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين : الطالبة : الشركة ****** ********، في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرّها ******* من جهة  والمطلوبة : شركة "*******"، في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.