L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 181513/2021 · 04/05/2021

قرار عدد 181513 بتاريخ 04 ماي 2021 : وجود ممارسة مخلة بالمنافسة

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  الدائرة القضائية الأولى  القضية عدد : 181513  تاريخ القرار : 4 ماي 2021  قــــــرار  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين :  المدعية. شركة ******* في شخص ممثلها القانوني ، مقرها الإجتماعي****** نائبتها الأستاذة ******، مكتبها *******، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.