L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 191543/2020 · 01/10/2020

قرار عدد 191543 بتاريخ 01 أكتوبر 2020 : المنافسة الصريحة لمهام الخبراء في المساحة

الجمهورية التونسيّة  مجلس المنافسة الدائرة القضائية الأولى القضية عدد: 191543 تاريخ القرار: 1 أكتوبر2020 قرار أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين: المدعية: الغرفة ‏ 3 قي شخص ممثلها القانوي، مقرها ******* من جهة. والمدعى عليه: ديوان ***** في شخص ممثله القانوني مقره ********* من جهة آخرى. بعد الإطلاع على العري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.