الجمهورية التونسيّة
مجلس المنافسة
الدائرة القضائية الأولى
القضية عدد: 191543
تاريخ القرار: 1 أكتوبر2020
قرار
أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:
المدعية: الغرفة 3 قي شخص ممثلها القانوي، مقرها *******
من جهة.
والمدعى عليه: ديوان ***** في شخص ممثله القانوني مقره *********
من جهة آخرى.
بعد الإطلاع على العري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.