L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 193072/2019 · 03/10/2019

قرار عدد 193072 بتاريخ 03 أكتوبر 2019 : ارتكاب ممارسات مخلة بالمنافسة

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضيّة عدد : 193072  تاريخ القرار: 3 أكتوبر 2019  قرار  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين  الطالبة : شركة *********** في شخص ممثلها القانوني، مقرّها الاجتماعي****** نائبتها الأستاذة ******* الكائن مكتبها ********،  من جهة، والمطلوبتان : شركة *********&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.