L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 193073/2019 · 17/10/2019

قرار إستعجالي عدد 193073 بتاريخ 17 أكتوبر 2019 : الكفّ عن الممارسات المخلّة بالمنافسة

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضيّة الإستعجالية عدد 193073  تاريخ القرار: 17 أكتوبر 2019  قرار إستعجالي  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:  الطالبة : شركة ************ ، في شخص ممثلها القانوني، نائباها الأستاذ *********، الكائن ******، والأستاذ *****، الكائن مكتبه * ******** من جهة. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.