الجمهورية التونسية
مجلس المنافسة
القضيّة الإستعجالية عدد 193073
تاريخ القرار: 17 أكتوبر 2019
قرار إستعجالي
أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:
الطالبة : شركة ************ ، في شخص ممثلها القانوني، نائباها الأستاذ *********، الكائن ******، والأستاذ *****، الكائن مكتبه * ********
من جهة. 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.