L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 203079/2020 · 01/10/2020

قرار استعجالي عدد 203079 بتاريخ 01 أكتوبر 2020 : التدخل استعجالي لوضع حدّ للإتفاقيات

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  الدائرة القضائية الأولى  القضية الإستعجالية عدد: 203079  تاريخ القرار : 1 أكتوبر 2020  قرار إستعجالي  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين : المدعية : الغرفة ****** في شخص ممثلها القانوني مقرّها ***** من جهة،  والمدعى عليه : ديوان ***** في شخص ممثل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.