Convention cadre régissant les rapports entre la caisse nationale d’assurance maladie et les prestataires de soins de libre pratique
الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص
Con 04/02/2006·4 février 2006·JORT n° 17 du 28 février 2006
إن الأطراف الممضية أسفله المتمثلة في :
الصندوق الوطني للتأمين على المرض
من جهة
النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة
نقابة الصيادلة
نقابة صيادلة الليل
النقابة الوطنية لبيولوجيي الممارسة الحرة
الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
الغرفة الن
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.