الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام العدد 12 ثالثا من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
المرجع: مراسلتكم عدد 1-9751 بتاريخ 7 نوفمبر 2022
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.